الفيض الكاشاني

518

الوافي

لمذاهبهم وتأويلات التهذيبين بعيدة 17759 - 39 التهذيب ، 7 / 25 / 23 / 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام « في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال يفي بذلك إذا شرط لهم » . 17760 - 40 التهذيب ، 7 / 373 / 72 / 1 علي الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام « في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي ذلك إذا شرط لهم إلا الميراث » . 17761 - 41 التهذيب ، 7 / 26 / 28 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ( 1 ) إن رده عليه أن يرده على صاحبه » . 17762 - 42 الفقيه ، 3 / 214 / 3797 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله .

--> ( 1 ) قوله « ولا يجعل في نفسه ان رده عليه » يعني لا ينوي في قلبه إن لم يتفق له المشتري أن يفسخ ويرده على البائع لأنه بعرضه على البيع قد أسقط خياره . « ش » .